فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 251

والسودان (1) ، وقانون حقوق العائلة اللبنانى (2)

(1) حيث تنص المادة (138) من القانون 42 لعام 1991 والمسمى"قانون الأحوال الشخصية للمسلمين"على أنه:

تستحق المطلقة المتعة، سوى نفقة العدة، حسب يسر المطلق، بما لا يجاوز نفقة ستة أشهر.

تستثنى من أحكام البند (1) الحالات الآتية، وهى:

أ ) التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج.

ب) التفريق للعيب إذا كان بسبب من الزوجة.

جـ) التفريق بالخلع أو بالفدية، أو على مال.

(2) فقد نص على المتعة في المادة (84) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت