والسودان (1) ، وقانون حقوق العائلة اللبنانى (2)
(1) حيث تنص المادة (138) من القانون 42 لعام 1991 والمسمى"قانون الأحوال الشخصية للمسلمين"على أنه:
تستحق المطلقة المتعة، سوى نفقة العدة، حسب يسر المطلق، بما لا يجاوز نفقة ستة أشهر.
تستثنى من أحكام البند (1) الحالات الآتية، وهى:
أ ) التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج.
ب) التفريق للعيب إذا كان بسبب من الزوجة.
جـ) التفريق بالخلع أو بالفدية، أو على مال.
(2) فقد نص على المتعة في المادة (84) .