فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 251

ومن الفئة الثانية: قوانين الأحوال الشخصية في: مصر (1) وسوريا (2) ، والمغرب (3)

(1) وقد نص على هذا الحق لأول مرة في قوانين الأحوال الشخصية في مصر بالمادة 18 مكررا والمضافة بالقانون 44 لسنة 1979، والتى بقيت بنصها في القانون 100 لسنة 1985 ونصها:

"الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها، ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا، وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط"

(2) حيث تنص المادة (117) من القانون السورى على أنه"إذا طلق الزوج زوجته وتبين للقاضى أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول، وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة، جاز للقاضى أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثالها، فوق نفقة العدة وللقاضى أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بحسب مقتضى الحال".

(3) فتنص المادة (60) من القانون المغربى على أنه"يلزم كل مطلق بتمتيع مطلقته إذا كان الطلاق من جانبه بقدر يسره وحالها، إلا التي سمى لها الصداق، وطلقت قبل الدخول، فلها نصف المسمى"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت