فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 251

ويقولون: إن الطلاق مثل بقية التصرفات الشرعية أمر تعرف صيغته ووسيلته وطريقته من المشرع،"ولم ترد الصيغة المضافة في النصوص الشرعية الصحيحة، فينبغي ألا تعد طلاقًا ً"وكذلك الطلاق المعلق فإنه"غير صحيح وغير مأذون فيه شرعًا ً، والرجل لا يملك من الطلاق إلا ما أذن به الله"وكذلك الحلف بالطلاق فلا هو يمين ولا طلاق إذ"لا طلاق إلا كما أمر الله عز وجل، ولا يمين إلا كما أمر الله عز وجل".

وفي الجملة - كما يقول الإمام ابن القيم - فإن التقرير على مذهب أهل الظاهر أقرب إلى الصواب، قال رحمه الله"وبالجملة فليس بطلان هذا القول - يشير إلى مذهب أهل الظاهر - أظهر في الشريعة من بطلان التحليل، بل العلم بفساد نكاح التحليل أظهر من العلم بفساد هذا القول، فإذا جاز التقرير على التحليل وترك إنكاره مع ما فيه من النصوص والآثار التي اتفق عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنع منه ولعن فاعله فالتقرير على هذا القول أجود وأجوز". (1)

(1) أعلام الموقعين 4/104

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت