واستحسن فريق ثالث توسط ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في خصوص الطلاق المعلق (1) .
بينما مال بعض علمائنا إلى الدعوة إلى الأخذ بمذهب أهل الظاهر والشيعة القاضي بأن الطلاق غير المنجز لا يقع به شيء أصلا، وأن اليمين بالطلاق لغو. (2)
(1) انظر مثلا: الإمام الشيخ عبد الرحمن تاج. الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية ص 312-316، الإمام أبو زهرة ص 301، 302، أستاذنا الدكتور عبد الحميد مهيوب ص 210، د. حامد حامد شمروخ ص 220، د. الصابونى ص 135 وما بعدها.
(2) من أنصار هذا الرأي العلامة الأستاذ أحمد محمد شاكر. نظام الطلاق ص 114 وما بعدها د. على حسب الله. الفرقة بين الزوجين ص 49 - 53، د. محمد البلتاجى. دراسات ص 213-215، الشيخ شلتوت. الفتاوى ص 300