أن الطلاق بصيغة التنجيز واقع باتفاق، والطلاق بصيغة الإضافة واقع في رأي الجمهور، لاغ في رأي كل من الشيعة وأهل الظاهر، والطلاق بصيغة التعليق واقع في رأي الجمهور، باطل ولاغ في رأي الشيعة وأهل الظاهر، وقال ابن تيمية وابن القيم يتوقف وقوع الطلاق بلفظ التعليق على مقصود الزوج، فإن كان غرضه وقوع الطلاق به وقع، وإن كان غرضه الحلف فهو يمين تلزمه الكفارة إن حنث في يمينه.
أما الحلف بالطلاق فلا يقع به الطلاق عند خلق كثير من السلف والخلف، وإن اختلفوا في إلزام الحالف به كفارة يمين، وفي رأي جماعة الحلف بالطلاق تعليق معنى فيقع به الطلاق إن حصل المحلوف عليه.
الرأي الراجح:
اختلف علماء عصرنا في ترجيح أي الآراء المتقدمة في الطلاق غير المنجز:
فتوقف بعضهم عن اختيار أيها (1) .
ومال البعض الأخر إلى رأي الجمهور (2) .
(1) انظر مثلا: أستاذنا الدكتور يوسف قاسم ص 312-314، الشهيد الدكتور محمد حسين الذهبى ص 271-273، د. زكريا البرى ص 157-159
(2) انظر مثلا: د. بدران أبو العينين ص 340، د. عبد المجيد مطلوب ص 266، د. السرطاوى ص 151، الدكتور عبد المنعم جلال ص 75 وما بعدها