رابعًا: ويرى بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة: أن الحلف بالطلاق في صورة قسم ليس فيها تعليق لفظى كقول الرجل"علىَّ الطلاق لأفعلن كذا"، أو"علىَّ الحرام لا تفعلن كذا"لا يقع به شيء.
ووجهه: أن قول الرجل: علىَّ الطلاق له معنيان:
أولهما: علىَّ أن أنشيء طلاقًا ً، فإذا لم ينشيء ه لم يقع به شيء.
الثاني: وصفك بالطلاق أمر واجب علىَّ، وهى لا توصف به إلا بحصول سببه من الزوج، وهو التطليق باللفظ الموضوع لإنشائه وهذا لم يحدث، فلا يقع به شيء (1)
وخلاصة القول
(1) راجع: أعلام الموقعين 4/95-96، 98 - 101، بداية المجتهد 2/91-92 فتح القدير 3/127، البحر الرائق 3/271، المغني 10/212 وما بعدها، الإنصاف 9/114 وما بعدها، ابن رجب"عبد الرحمن بن رجب"القواعد في الفقه الإسلامي ط دار الجيل والثانية 1988 ص 322 وما بعدها.