فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 251

أن الطلاق المعلق إن قصد به اليمين فإنه لا يقع وتجب فيه كفارة اليمين (1) إذا حصل المعلق عليه ومثاله: أن يقول لزوجته إن دخلت دار فلان فأنت طالق يريد حملها على عدم دخول الدار المذكورة، ولا يريد طلاقها.

وسند هذا الرأي أن الطلاق المعلق إذا كان المقصود منه الحث على فعل أو المنع كان في معنى اليمين، فيكون داخلًا في قوله صلى الله عليه وسلم"من حلف على يمين فرأي غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عنه يمينه" (2)

(1) تجب كفارة اليمين في اختيار ابن تيمية وهو قول بعض العلماء إذا كان التعليق بالمعنى كقوله"الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا، أو لا أفعل كذا"انظر: الفتاوى 3/3

(2) الحديث رواه مسلم في كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا فرأي غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه والنسائي في الأيمان باب الكفارة بعد الحنث، والدارمى في كتاب النذور والأيمان، باب من حلف على يمين فرأي غيرها خيرًا منها، وغيرهم، وانظر: الفتاوى لابن تيمية 3 / 4، أعلام الموقعين 3/58 وما بعدها، 4/97

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت