فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 251

ومن أدلتهم على ذلك:

1 -أنه لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك، وقد علمنا الله الطلاق في المدخول بها، وفي غير المدخول بها، وليس هذا - أي الحلف بالطلاق غير المنجز - فيما علمنا.

2 -أن الطلاق بصيغة التعليق أو الإضافة إن قلنا بوقوعه فإما أن يقع في الحال، وإما أن يقع في الوقت الذي أضيف إليه، ولا يجوز أن يقع في الحال لأن المطلق لم يرده، ولا في الوقت الذي أضيف إليه لأن المرأة قد لا تكون محلا للطلاق حينئذ لموت أحدهما، أو خروجها من عصمة الزوج قبل مجئ ذلك الوقت.

3 -ولأن الطلاق كالنكاح والنكاح لا يصح تعليقه أو إضافته إلى زمن في المستقبل فكذلك الطلاق.

4 -وفي خصوص الحلف بالطلاق فإنه لا يسمى يمينا، إذ لا يمين إلا ما سماه الله تعالى يمينا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"من كان حالفا، فليحلف بالله أو ليصمت" (1)

ثالثًا: ويرى الإمامان ابن تيمية وابن القيم:

(1) حديث صحيح رواه الجماعة انظر البخاري: كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بأبائكم، ومسلم كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت