فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 251

4 -كما ورد في خصوص الطلاق المعلق أن رجلا طلق امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. (1)

5 -وكما قلنا فإن الحلف بالطلاق في معنى التعليق، وقد تعارف الناس على وقوع الطلاق به. (2)

ثانيًا: وذهب الظاهرية والشيعة إلى القول بأن الطلاق غير المنجز لغو، لا يقع به شيء، لأن من شروط صيغة الطلاق تجريدها عن الشرط والصفة، كما أن الحلف بالطلاق لا يلزم ولا يقع به الطلاق. (3)

(1) رواه البخاري في كتاب الطلاق. باب الطلاق في الإغلاق

(2) كشاف القناع 5/2692 وما بعدها، المغني 10/212

(3) انظر: المحلى لابن حزم 11/541- 549، 8/384، 385، شرائع الإسلام للحلى 3/18 -19، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 6/16، وقد جاء فيه"ولا - يقع الطلاق - معلقا على شرط:، وهو ما أمكن وقوعه وعدمه، كقدوم المسافر ودخولها الدار، أو صفة: وهو ما قطع بحصوله عادة كطلوع الشمس وزوالها، وهو موضع وفاق منا"وفي 6/11 بين أن الحلف بالطلاق لا يقع به طلاق فقد حصر الصيغة في"اللفظ الصريح أنت، أو فلانة، أو زوجتى مثلا طالق"وقال"وينحصر عندنا في هذه اللفظة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت