فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 251

1 -أن العمومات الواردة في القرآن الكريم لا تفرق بين المنجز من الطلاق وغيره، فللزوج إيقاعه على الوجه الذي يريد (1)

2 -أن الله سبحانه أمر بالوفاء بالالتزامات فقال:"يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود" (2) والتعليق التزام بوقوع المعلق عند حصول المعلق عليه، والإضافة قصد وقوع الطلاق على صفة معينة، والحلف بالطلاق في معنى التعليق، وكلها التزامات، فيجب الوفاء بها، وترتب الأثر الشرعى عليها (3)

3 -وفي خصوص الطلاق المضاف روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى رأس السنة، قال:"يطأ فيما بينه وبين رأس السنة" (4) حيث يدل بلفظه على أن المرأة حلال لزوجها عند قدوم رأس السنة.

(1) الشيخ البرديسى ص 274

(2) المائدة آية (1)

(3) الفتاوى لابن تيمية 3/9، د. السرطاوى ص 153

(4) المغني لابن قدامة 10/193، وقال ابن حجر في التخليص 3/245"رواه الحاكم والبيهقي وسكت عنه، وأعله ابن حزم في المحلى 11/549 فقال"هذا من رواية أبى العطوف الجراح بن المنهال الجزرى، وهو كذاب مشهور بوضع الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت