فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 251

أولًا: فذهب جمهور الفقهاء:

إلى القول بوقوع الطلاق وإن كان معلقا على أمر محتمل الوجود، أو مضافًا إلى زمن مستقبل (1) ، أو كان في صورة يمين، فمتى تحقق المعلق عليه، أو دخل الزمن المضاف إليه وقع الطلاق.

ودليلهم على ذلك:

(1) وقد يسمى التعليق بما لابد من وقوعه، وهذا النوع من الطلاق يقع ناجزًا في رأي الأئمة مالك، وسعيد بن المسيب والحسن والزهرى وقتادة ويحيى الأنصارى وربيعة بن عبد الرحمن وسفيان الثورى وغيرهم، وذلك منعا من وجود التأقيت في النكاح، إذ الفترة بين إنشاء الصيغة والوقت الذي أضيف إليه الطلاق يكون الحل فيها مؤقتًا، والنكاح المؤقت باطل، وقال جمهور العلماء لا يقع الطلاق في الحال وإنما يقع في أول جزء من الوقت الذي أضيف إليه الطلاق، بشرط أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق وقت صدوره وأن تكون الزوجة محلا له عند الإنشاء وعند حلول الوقت المضاف إليه.

راجع بداية المجتهد 2/93، الكافى في فقه أهل المدينة لابن عبد البر 2/577، البدائع 3/133 وما بعدها، المغني 10/192 وما بعدها، الحاوى الكبير 13/54 البحر الزخار 3/191، د. سلام مدكور ص 228.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت