فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 251

2 -ويكون الطلاق مكروها: إذا كان لغير حاجة لما فيه من إلحاق الضرر بالزوج والزوجة، وتفويت للمصلحة الحاصلة بالزواج من غير حاجة داعية إليه (1)

3 -ويكون الطلاق حرامًا: إذا كان في الحيض، أو في طهر جومع فيه (2)

4 -ويكون الطلاق مندوبا إليه: إذا وجد الرجل من تزوجها غير عفيفة لا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولدا ليس منه فلا ينبغي له إمساكها، لأن فيه نقصا لدينه (3)

(1) البحر الرائق 3/552، حاشية ابن عابدين 3/251، البهوتى"منصور ابن إدريس كشاف القناع عن متن الإقناع. نشر مكتبة نزار الباز ط أولى 1996، 5/2623، الشيخ محمد زيد الابيانى، شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية 1/291 وقارن المغني 10/83."

(2) انظر الجصاص"أبو بكر أحمد بن على"أحكام القرآن ط دار الكتب العلمية الأولى 1994 1/459، شرح النووي على صحيح مسلم 5/324، البغوى"الحسين بن مسعود"شرح السنة بتحقيق وتعليق وتخريج سعيد اللحام. نشر دار الفكر 1994 5/433- 424، ابن القيم"محمد بن أبى بكر"زاد المعاد في هدى خير العباد نشر المكتبة القيمة ط أولى 1989 4/71 وما بعدها، د يوسف قاسم ص 296.

(3) السابق ص ( 295)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت