وبذا يصفو لنا القول بأن الأصل في الطلاق الحظر فهو"تشريع استثنائى لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة" (1) مع ملاحظة أن الرجل إن طلق بغير حاجة أثم"ديانة"أما في القضاء فطلاقه واقع، متى استوفي شروطه في الإيقاع (2) .
ثانيًا: حكم الطلاق بالنسبة إلى الحالات الفردية:
إذا كان الأصل العام في الطلاق هو الحظر، فإنه بالنظر إلى بعض الحالات الفردية قد يبدو الحكم غير ذلك.
1 -فقد يجب الطلاق: وذلك متى كان الزوج عاجزا عجزا مطلقا عن أن يمسك زوجته بالمعروف مما يعرضها إذا استمرت الزوجية بينهما للعنت، فيجب عندئذ التفريق بإحسان (3) .
(1) د. يوسف قاسم ص 294
(2) د. محمد البلتاجى. دراسات في أحكام الأسرة ص ( 370 )
(3) السابق ص 369