عن خُرَيْمَ بْنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِيِّ،قال:"أَهْلُ الشَّامِ سَوْطُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ،يَنْتَقِمُ بِهِمْ مِمَّنْ يَشَاءُ،كَيْفَ يَشَاءُ،وَحَرَامٌ عَلَى مُنَافِقِيهِمْ أَنْ يَظْهَرُوا عَلَى مُؤْمِنِيهِمْ،وَلَنْ يَمُوتُوا إِلَّا هَمًّا أَوْ غَيْظًا أَوْ حُزْنًا" [1]
عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ ـ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ـ قَالَ:"أَهْلُ الشَّامِ سَوْطُ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَرْضِهِ،يَنْتَقِمُ بِهِمْ مِمَّنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ،وَحَرَامٌ عَلَى مُنَافِقِيهِمْ أَنْ يَظْهَرُوا عَلَى مُؤْمِنِيهِمْ،وَلَا يَمُوتُونَ إِلَّا غَمًّا وَهَمًّا" [2]
وعَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ،أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"أَهْلُ الشَّامِ سَوْطُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ،يَنْتَقِمُ بِهِمْ مِمَّنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ،وَحَرَامٌ عَلَى مُنَافِقِيهِمْ أَنْ يَظْهَرُوا عَلَى مُؤْمِنِيهِمْ،وَلَا يَمُوتُوا إِلَّا غَمًّا وَهَمًّا" [3]
وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ،سَمِعَ أَبَاهُ،سَمِعَ ابْنَ فَاتِكٍ الْأَسَدِيَّ،يَقُولُ:"أَهْلُ الشَّامِ سَوْطُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ،يَنْتَقِمُ بِهِمْ مِمَّنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ،وَحَرَامٌ عَلَى مُنَافِقِيهِمْ أَنْ يَظْهَرُوا عَلَى مُؤْمِنِيهِمْ وَلَا يَمُوتُونَ إِلَّا غَمًّا وَهَمًّا" [4]
وَسُئِلَ - شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ -: مَا تَقُولُ السَّادَةُ الْفُقَهَاءُ أَئِمَّةُ الدِّينِ ؟ هَلْ تُفَضَّلُ الْإِقَامَةُ فِي الشَّامِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْبِلَادِ ؟ وَهَلْ جَاءَ فِي ذَلِكَ نَصٌّ فِي الْقُرْآنِ أَوِ الْأَحَادِيثِ أَمْ لَا ؟ أَجِيبُونَا مَأْجُورِينَ .
فَأَجَابَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ نَاصِرُ السُّنَّةِ تَقِيُّ الدِّينِ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ،الْإِقَامَةُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ تَكُونُ الْأَسْبَابُ فِيهِ أَطْوَعَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَفْعَلَ لِلْحَسَنَاتِ وَالْخَيْرِ بِحَيْثُ يَكُونُ أَعْلَمَ بِذَلِكَ وَأَقْدَرَ عَلَيْهِ وَأَنْشَطَ لَهُ أَفْضَلُ مِنَ الْإِقَامَةِ فِي مَوْضِعٍ يَكُونُ
(1) - مسند أحمد (عالم الكتب) - (5 / 514) (16065) 16162- حسن موقوف
(2) - الْآحَادُ وَالْمَثَانِي لِابْنِ أَبِي عَاصِمٍ ( 953 ) صحيح
(3) - الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ لِلطَّبَرَانِيِّ (4054 ) صحيح لغيره
(4) - الْفِتَنُ لِنُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ ( 646 ) صحيح موقوف وهو الصواب