فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 340

عَنْ عَبَّادٍ،يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ،قَالَ:"حُدِّثْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا دَخَلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ:لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ" [1]

وعَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ،قَالَ:حُدِّثْتُ،أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ،لَمَّا دَخَلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ:لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ" [2] "

قال البيهقي:"باب مَنْ لَبَّى لاَ يُرِيدُ إِحْرَامًا لَمْ يُصِرْ مُحْرِمًا. {ت} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهِ:رُوِىَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَقِىَ رُكْبَانا بِالسَّالِحِينَ مُحْرِمِينَ فَلَبَّوْا وَلَبَّى ابْنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ دَاخِلٌ الْكُوفَةَ. وَقَدْ مَضَى عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » . [3] "

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَإِنْ لِمْ يُرِدْ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً فَلَيْسَ بِشَيْءٍ". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ:وَهَذَا صَحِيحٌ . لِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ فَإِذَا لَمْ يَنْوِ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً وَلَا إِحْرَامًا لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا لِفَقْدِ مَا انْعَقَدَ بِهِ الْإِحْرَامُ وَهُوَ النِّيَّةُ،وَحَتَّى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَ التَّلْبِيَةَ لِلْإِحْلَالِ:لِأَنَّهُ مِنْ شَعَائِرِ الْإِحْرَامِ ،كَرَمْيِ الْجِمَارِ ،وَلَمْ يَكْرَهِ الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ،لِأَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ،فَلَمْ يَضِقْ عَلَى أَحَدٍ أَنْ يَقُولَهُ . رُوِيَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَقِيَ رُكْبَانًا لِسَالِحِينَ مُحْرِمِينَ فَلَبَّوْا فَلَبَّى ابْنُ مَسْعُودٍ وَهُوَ دَاخِلُ الْكُوفَةِ . [4]

(1) - السُّنَنُ الْكُبْرَى لِلْبَيْهقِيِّ (8466 ) فيه جهالة

(2) - الْمَطَالِبُ الْعَالِيَةُ لِلْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ (1316 ) فيه جهالة

(3) - السنن الكبرى للبيهقي - حيدر آباد - (5 / 40) باب 66

(4) - الحاوي في فقه الشافعي - الماوردي - (4 / 83)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت