فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 340

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) قَالَ:مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ. [1]

وَاسْتَدَلُّوا مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ بِأَنَّ"الْمَشَقَّةَ فِيهِ أَكْثَرُ،وَالتَّعْظِيمَ أَوْفَرُ"فَيَكُونُ أَفْضَل . [2]

وفي فتاوى واستشارات الإسلام اليوم:

"لا حرج على المسلم أن يحرم قبل الميقات،لكن الأكمل والأفضل أن يكون الإحرام من الميقات نفسه؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - ،وفي حجه - صلى الله عليه وسلم - وجميع عُمَرِه الأربع أحرم من الميقات،وهذا فعل صحابته -رضي الله عنهم- من بعده،لكن لو أحرم الحاج أو المعتمر قبل الميقات من منزله أو المنزل الذي سكن فيه مؤقتًا فلا حرج عليه،والفقهاء -رحمهم الله- يقولون: (ويكره الإحرام قبل الميقات) ،ولكن هذه الكراهة لا دليل عليها،فلو قيل: إن الإحرام قبل الميقات خلاف الأولى لكان أدق،والله أعلم [3] "

(1) - السنن الكبرى للبيهقي - حيدر آباد - (5 / 30) (9195) ضعيف

(2) - الموسوعة الفقهية الكويتية - (2 / 148) و موطأ محمد بشرح اللكنوي - (1 / 445)

(3) - فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (15 / 288) -الإحرام قبل الميقات -المجيب أ.د. عبد الله بن محمد الطيار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت