عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ،وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ،وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ،وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ خُرُوجُ الدَّجَّالِ". ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الَّذِى حَدَّثَ - أَوْ مَنْكِبِهِ - ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا لَحَقٌّ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا أَوْ كَمَا أَنَّكَ قَاعِدٌ. يَعْنِى مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ." [1] "
وعَنْ مُعَاذٍ،قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ،وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ،وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ،وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ خُرُوجُ الدَّجَّالِ . ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الَّذِي حَدَّثَهُ،أَوْ مَنْكِبِهِ،ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَقٌّ كَمَا أَنَّكَ هَاهُنَا،أَوْ كَمَا أَنَّكَ قَاعِدٌ،يَعْنِي: مُعَاذًا. [2]
( عُمْرَان بَيْت الْمَقْدِس ) : بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيد وَعُمْرَانه بِضَمِّ الْعَيْن وَسُكُون الْمِيم أَيْ عِمَارَته بِكَثْرَةِ الرِّجَال وَالْعَقَار وَالْمَال
( خَرَاب يَثْرِب ) : بِفَتْحِ تَحْتِيَّة وَسُكُون مُثَلَّثَة وَكَسْر رَاء اِسْم الْمَدِينَة الْمُشَرَّفَة أَيْ سَبَب خَرَاب الْمَدِينَة .
وَقَالَ الْقَارِي: أَيْ وَقْت خَرَاب الْمَدِينَة . قِيلَ لِأَنَّ عُمْرَانه بِاسْتِيلَاءِ الْكُفَّار .
وَقَالَ الْأَرْدَبِيلِيّ فِي الْأَزْهَار: قَالَ بَعْض الشَّارِحِينَ الْمُرَاد بِعُمْرَانِ بَيْت الْمَقْدِس عُمْرَانه بَعْد خَرَابه فَإِنَّهُ يُخَرَّب فِي آخِر الزَّمَان ثُمَّ يُعَمِّرهُ الْكُفَّار،وَالْأَصَحّ أَنَّ الْمُرَاد بِالْعُمْرَانِ الْكَمَال فِي الْعِمَارَة أَيْ عُمْرَان بَيْت الْمَقْدِس كَامِلًا مُجَاوِزًا عَنْ الْحَدّ وَقْت خَرَاب يَثْرِب،فَإِنَّ بَيْت الْمَقْدِس لَا يُخَرَّب
( وَخَرَاب يَثْرِب خُرُوج الْمَلْحَمَة ) : أَيْ ظُهُور الْحَرْب الْعَظِيم .
قَالَ اِبْن الْمَلَك: بَيْن أَهْل الشَّام وَالرُّوم،وَالظَّاهِر أَنَّهُ يَكُون بَيْن تَاتَار وَالشَّام . قَالَ الْقَارِي: الْأَظْهَر هُوَ الْأَوَّل
(1) - سنن أبي داود - المكنز - (4296 ) والمعجم الكبير للطبراني - (15 / 20) (16638) صحيح لغيره
(2) - مسند أحمد (عالم الكتب) - (7 / 380) (22121) 22472- صحيح لغيره