فهرس الكتاب

الصفحة 1246 من 7286

معقود له. والأصل في زكاة المعدن بعد الإجماع [1] قولُه تعَالَى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [2] ومما أُخْرِج لنا من الأرض المَعَادِنَ.

وروي أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-:"أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثَ الْمُزَنِي الْمَعَادِنَ القَبِلِيَّةَ وَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةُ" [3] . وفقه الفصل الذي أخذنا في شرحه مسائل:

إحداها: لا زكاة في المُسْتَخرَج من المعادن إلا في الذَّهَبِ وَالْفِضَّة، خلافًا لأبي حنيفة -رحمه الله- حيث أوجب في كل جوهر ينطبع ويصير عَلى المطرقة كالحديد والنُّحَاس دون ما لا يَنْطَبع كالكحل والفيروزج والياقوت، ولأحمد حيث قال:"يجب في كُلِّ مستفَادٍ من المعدن منطبعًا كان أو غير منطبع"، وحكى الشَّيْخُ أَبُو عَلِيّ في"شرح التلخيص"وجهًا مثله عن بعض الأصحاب.

لنا مع أبي حنيفة: القياس على غير المنطبعات، ومع أحمد على الطِّين الأحمر، وأيضًا فقد روى أنه -صلى الله عليه وسلم- قال:"لاَ زَكَاةَ فِي حَجَرٍ" [4] .

الثانية: في واجب النَّقْدَين المستخرجين من المعدن ثلاثة أقوال:

أصحها: أن الواجب فيها ربع العشر، وبه قال أحمد، لمُطْلَق قوله -صلى الله عليه وسلم-:"فِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ" [5] . وروى -صلى الله عليه وسلم- قال:"فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ وَفِي الْمَعْدِنِ الصَّدَقَةُ" [6] .

والثاني: وبه قال أبو حنيفة ويحكى عن المزني أيضًا: أن الواجب الخمس؛ لما روى أنه -صلى الله عليه وسلم- قال:"وَفِي الرِّكَاز الْخُمُسُ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الرِّكَازُ؟ قَالَ: هُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ المَخْلُوقَانِ فِي الأَرْضِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ" [7] .

(1) قال الشيخ البلقيني: لا إجماع في ذلك، وسيأتي في كلامه أن المأخوذ يصرف مصرف خمس الخمس وحينئذ فلا يكون زكاة ويؤخذ من الذمي. قلت: وحكى الإجماع أيضًا في شرح المهذب.

(2) سورة البقرة، الآية 267.

(3) أخرجه مالك في الموطأ (1/ 190 - 191) وأبو داود (3063) وقال الشافعى ليس هو مما يثبت أهل الحديث وخالف الحاكم فقال صحيح، وانظر التلخيص (2/ 181) .

(4) أخرجه البيهقي (4/ 146) من رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده من طرق عنه، ثم قال رواته عن عمر وكلهم ضعيف، وانظر التلخيص (2/ 181) .

(5) تقدم.

(6) قال الحافظ في التلخيص لم أجده هكذا، لكن اتفقا على الجملة الأولى من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري (1499، 2355، 6912، 6813) ومسلم (1710) .

(7) أخرجه البيهقي (4/ 152) من رواية أبي هريرة قال: تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف جدًا، جرحه أحمد وابن معين والشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت