فهرس الكتاب

الصفحة 4431 من 7286

كِتَابُ الطَّلاَقَ[1]

وَالنَّظَرُ فِيهِ فِي شَرْطَيْنِ، الأَوَّلُ فِي عُمُومِ حُكْمِهِ، وَفِيهِ خَمْسَة أبْوَابٍ

البَابُ الأَوَّلُ في السُّنَّةِ وَالبِدْعَةِ، وَفِيهِ فَصْلاَنِ

(الأَوَّلُ فِي بَيَانِ البِدْعيِّ) : وَهُوَ الطَّلاَقُ المُحَرَّمُ إِيقَاعُهُ، وَلِتَحْرِيمِهِ سَبَبَانِ: (أَحَدُهُمَا) : الحَيْضُ فِيمَنْ تَعْتَدُّ بِالحَيْضِ، وَطَلاَقُ الحَائِضِ بَعْدَ الدُّخُولِ بِدْعِيُّ لِمَا فِيهِ مِنْ تَطْوِيلِ العِدَّةِ إِذْ بَقِيَّةُ الحَيْضِ لاَ تُحْتَسَبُ، وَلاَ بِدْعَةَ فِي طَلاَقِ غَيرِ المَمْسُوسَةِ وَلاَ سُنَّةَ.

قال الرَّافِعِيُّ: الآيات الواردة في الطلاق، والأخبارُ المرويَّة فيه غنيَّةٌ؛ لشهرتها عن إيراد التعداد، معتضدة بإجْمَاع أهل الملل أقوى اعتضادًا، وافتتح الشَّافعي -رضي الله

(1) الطلاق لغة مصدر طلقت المرأة: بانت من زوجها، وأصل الطلاق في اللغة: التخلية، يقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن طلقًا بغير قيد، وفرص طلق إحدى القوائم: إذا كانت إحدى قوائمها غير محجلة، والإِطلاق: الإِرسال.

انظر: الصحاح 4/ 1518، المغرب 292، لسان العرب 10/ 225، والمصباح المنير 2/ 573.

اصطلاحًا:

عرفه الحنفية بأنه: إزالة النكاح الذي هو قيد معنى.

عرفه الشافعية بأنه: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، أو هو: تصرف مملوك للزوج بحدثه بلا سبب فيقطع النكاح.

عرفه المالكية بأنه: إزالة القيد وإرسال العصمة، لأن الزوجة تزول عن الزوج.

عرفه الحنابلة بأنه: حل قيد النكاح أو بعضه.

انظر: الاختيار لتعليل المختار ص 62، التبيين 2/ 188 الدرر 1/ 358، البدائع 4/ 1765، مغني المحتاج 3/ 279، الخرشي على مختصر سيدي خليل 3/ 11، الكافي 2/ 571، كشاف القناع 5/ 232، والمغني 7/ 363.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت