فهرس الكتاب

الصفحة 3362 من 7286

الْكَلاَمُ في مَسَائِلِ الْمعَايَاةِ:

قالتْ حبلَى لِقَوْمٍ يقسِّمُونَ الترِكَةَ: لا تَعْجَلُوا، فإنِّي حبْلَى، إن ولدتُّ ذكرًا، وَرِثَ، وإنْ ولَدتُّ أُنْثَى، لم تَرِثْ، وإنْ ولدتُّ ذكرًا وأنثَى، ورث الذكرُ دون الأنثَى، هذه زوجةُ كلِّ عصبةٍ سوَى الأب والابْنِ.

وإن قالَتْ: إنْ ولدت ذكرًا أو أنثَى، وَرِثَا، وإن ولدتُّ أنثَى، لم ترِثْ، فهي زوجةُ الأَبِ.

وفي الورثة أخْتَانِ لأَبٍ وأمٍّ أو زوجة الابْنِ، وفي الورثة بنْتَانِ مِنَ الصُّلْب.

ولوْ قَالَتْ: إنْ ولدتُّ ذكرًا لم يَرِثْ، وإن ولدتُّ أنثَى، ورثَتْ، فهي زوجةُ الابْنِ، والورثةُ الظاهرون زوْجٌ وأبوانِ، [وبنتٌ أو زوجةَ الأبِ، والورثةُ الظاهِرُون زوْجٌ وأمٌّ] [1] ، وأخْتَانِ لأمٍّ.

ولو قالت: إن ولدتُّ ذكرًا أو أنثى، لم تَرِثْ، وإنْ ولدُّتهما، ورثا، فهي زوجةُ الأبِ، وقد مات الأبُ قَبْله، والورثةُ الظاهرُونَ أمٌّ وجَدٌّ وأختٌ من الأبوَيْنِ.

إنْ ولَدَتْ ذكرًا أو أنثَى، فهو أخٌ أو أختٌ لأبٍ، فيكون الباقِي بعْد فرِضْ الأمِّ بيْن الجَدِّ والأخْتِ والمولود، ثم تسترد الأختُ جميع حصة المولود، وإن ولدَتْ ذكرًا وأنْثَى، أَخَذَ الحدُّ ثُلُثَ الباقي بَعْد فَرْضِ الأمِّ، فما بَقِيَ تأخُذ الأختُ منه قَدْرَ النِّصْف، فيبقى لهما شيءٌ.

نَوْعٌ آخَرُ: قال: إنْ ولدت ذكرًا، وَرِثَ ووُرِثَتْ، وإن ولَدَتْ أُنْثَى، لم تَرِثْ، ولا أرث، هي بنتُ ابنِ المَيِّت، وزوْجَةُ ابن ابنٍ آخَرَ، وفي المسألةِ بنْتَانِ منَ الصُّلْب، فإنْ ولدَتْ ذكرًا، فهناك بنتانِ، وبنْتُ ابنٍ، وابْنُ ابْنِ ابنِ ابنٍ، فالباقي بينهما، وإنْ ولدَتْ أنْثَى، فلا شيءٌ لهما.

ولو قالت: إنْ ولدتُّ ذكرًا، لم يَرِثْ ولا وَرِثْتُ، وإن ولدَتْ أنْثَى ورثنا، فهي

(1) سقط من: د.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت