فهرس الكتاب

الصفحة 1697 من 7286

= ومنها: إذا وطئ المسلم أمة كافرة على ظن أنها زوجته الأمة، فأتت بولد من ذلك الوطء، فالولد مسلم للكافر.

ومنها: أن يصدق الكافر زوجته عبدًا كافرًا، فيسلم العبد، ثم يقتضي الحال رجوعه أو بعضه.

ومنها: إذا خَالَعَ الكَافِرُ زَوْجَتَهُ الكَافِرَةَ على عبد كافر، فأسلم ثم اقتضى الحال فَسْخَ الخلعِ، إما بعيب أو فوات شرط، فإنه يرجع.

ومنها: إذا أَسْلَمَ عَبْدٌ لكافرٍ بعد أن جنى جنايةً توجب ما لا يتعلق برقبته، فباعه بعد اختيار الفداء، فَتَعَذَّرَ الفِدَاءُ لعدم تحصيله له، أو تأخر لإفلاسه، فسخ البيع وعاد إلى الكافر.

ومنها: إذا جاهد الكافر مع المسلمين بإذن الإمام فَغَنِمُوا، والغنيمة عبيد كلها، فأسلموا ورضخ الإمام له عبدًا منهم، كان له ذلك.

ومنها: أن يكون بين كافرين، أو كافر ومسلم عَبيدٌ مسلمون أو بعضهم. قلنا: أن القسمة إفراز، قال صاحب المهمات فقياس المذهب يقتضي الجواز فحينئذ يدخل المسلم في ملك الكافر.

ومنها: إذا أَسْلَمَ الكافرُ بإذن موكله المسلم رَأْسَ مال سلم من مال نفسه في عبد مسلم لموكله، وسماه في العقد، فحين حضر المسلم فيه وهو العبد، أنكر الموكل ما أذن فيه ولا بينه. رجع العبد إلى الوكيل الكافر.

ومنها: إذا اشترى كافر مرتدًا. ففي صحته وجهان في الشرح والروضة، مقتضاهما الصحة، فعلى هذا لو تاب العبد المرتد، ورجع إلى الإسلام، فباعه. ثم ظهر به عيب، فرده. رجع إلى ملك الكافر.

ومنها: ما إذا اشترى كافر كافرًا فأسلم قبل قبضه، ففي المسألة وجهان. فإن قلنا لا يبطل، ففي قبض المشتري له أو من عينه الحاكم ليقبض عنه وجهان قطع القفال في فتاويه بعدم البطلان ويقبضه الحاكم. قال النووي في أصل الروضة، وهذا هو الصحيح.

ومنها: إذا اشترى المكاتب المسلم عبدًا كافرا من كافر، ثم عجز عن النجوم أو عجزه السيد، رجع إلى سيده الكافر.

ومنها: إذا كاتب الكافر عبده، فَاسْتَرَقَ ثم أسلم ورجع إلى الإسلام، وعجز عن النجوم، رجع إلى سيده.

ومنها: إذا باع الكافر عبده المسلم بثوب، ثم وَجَدَ بالثوب عيبًا، فالمذهب أنَّ له رَدَّ الثوبِ، ويرجع العبد إلى سيده الكافر. ذكره في الروضة.

قال: ولو اشترى شيئًا لغيره بإذنه بمال نفسه ولم يسمه، وقع له دون غيره وإن سماه في العقد من غير إذنه، لم يقع له ويقع لمن باشره.

ومنها: إذا اشترى الكافر لولده الصغير جاريةً في الذمة، فأسلمت وَوَجَدَ بها عيبًا قديمًا، ولم يرد، انقلب الشراء إلى أبيه وَلَزِمَة الثمنُ من مال نفسه كما هو مقتضى كلام المتولي.

ومنها: [إذا أسلم الكافر في عبد مسلم لنفسه، صح في أصح الطريقين ولا اعتراض عليه حتى يقبض كما ذكره السبكي في شرحه] ينظر الأغنياء (1/ 449 - 456) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت