فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
سَاحِرًا أو قاذفًا للمحصنات، وكونه مقامرًا أو تاركًا للصلاة أو شاربًا للخَمْر [1] . وفي"الرقم"للعبادي: أنه لا يَرَدّ بالشرب وترك الصلاة.
وكونه خُنْثَى مشكلًا أو غير مشكل، وعن بعض المتأخرين: أنه إنْ كان رجلًا وكان يبول من فرج الرجال فلا رد، وكون العبد مخنثًا أو ممكنًا من نفسه، وكون الجارية رَتْقَاء أو قَرْنَاء أو مُسْتَحَاضة أو مُعْتَدَّة أو محرمة، أو مُتَزَوّجة، وكون العبد متزوجًا. وفي"البيان"حكاية وجه في التزوج [2] . وتعلق الدَّين برقبتهما، ولا رد بما يتعلق بالذمة.
وكونهما مُرْتدين. ولو كانا كافرين أصليين فمنهم من قال: لا رد في العَبِيد، ولا في الإماء، سواء كان ذلك الكفر مانعًا من الاستمتاع، كالتَمَجُّس والتنصر والتَّوثُّن، أو لم يكن كالتهوُّد والتنصُّر، هذا ما أورده في"التتمة".
والأظهر، وهو المنقول في"التهذيب": أنه لو وجد الجارية مجوسية أو وثنية، فله الرد، ولو وجدها كتابية أو وجد العبد كافرًا، أي [كُفْر كان] ، فلا رد إن كان قريبًا من بلاد الكفر بحيث لا تقل فيه الرغبات، وإنْ كان في بلاد الإسلام بحيث تقل الرَّغبات في الكافر، وتنقص قيمته فله الرَّد، ولو وجد الجَارِية لا تَحِيض وهي صغيرة أوْ آيسة فلا رَدُّ، وإِنْ كانت في سنٍّ تحيض النِّسَاء في مثلها غالبًا فله الرد، وكذا إذا تطاول طهرها وجاوز العادات الغالبة فله الرد يكون الجارية حاملًا، ولا رد به في سائر الحيوانات. وقال في"التهذيب": يثبت به الرد.
ومنها: كون الدَّابة جَمُوحًا [3] أو عضوضًا أو رموحًا [4] ، وكون الماء المشتري مشمسًا، قاله الرُّويَانِيُّ في"التجربة".
(1) [قال في التوسط: أطلق الشيخان المسألة من غير فرق بين المسلم والكافر ويحتمل أن لا يكون ذلك عيبًا في الرقيق الكافر] . ينظر روضة الطالبين (3/ 119) .
(2) إذا كان أحرم بإذن السيد فللمشتري الخيار وإلا فلا لأن له تحليله كالبائع وقد قدمنا هذا في آخر كتاب"الحج". ينظر الروضة (3/ 120) .
(3) الجِماح بالكسر هو امتناع الدابة على راكبها تقول: جمحت الدابة بالفتح جموحًا وجماحًا فهي جموح قاله الجوهري.
(4) رموحًا بفتح الراء وبالحاء المهملتين، وهي التي تضرب برجلها فائدة: العيوب ستة أقسام:
أحدها: عيب البيع، ومثله عيب الغزاة، وكذا عيب الزكاة على وجه وقيل كالأضحية.
الثاني: عيب الأضحية والهدي والعقيقة، وضابطه ما نقص اللحم.
الثالث: عيب الإجارة وهو ما يؤثر في المنفعة تأثيرًا يظهر به تفاوت في الأجرة.
الرابع: عيب النكاح وهو ما ينضر عن الوطء ويكسر شهوة القوقان. ينظر الروضة (3/ 120) .