فهرس الكتاب

الصفحة 4436 من 7286

بدعيًّا أيضًا، للحاجة إلى قطع ما بينهما من الشر [1] والفساد.

المسألة الثانية: إذا طلق في الحَيْض طلاقًا بدعَيًّا، استُحِبَّ له أن يراجعها؛ لما مر، من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.

وقال مالك -رحمه الله-: يجب أن يراجعها، وإذا راجعها، فهل له أن يطلِّقها في الطهر التالي لتلك الحيضة؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ لأن إضرار التطويل قد ارتفع، ويستعقب الطلاقُ العدَّةَ المحسوبة، وقد روي في قضية ابن عمر -رضي الله عنهما- في بعض الروايات أنه -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ، ثُمَّ تَطهُرَ".

وأظهرهما وهو المذكور في"التتمة": لا؛ لأنه إن وطئها بعْد ما طهرت، كان

(1) وقد تأتي الفرقة منها في صور عدتها اثنتان وعشرون فرقة.

منها: فرقة الطلاق.

ومنها: فرقة الإعسار بالنفقة.

ومنها: فرقة العنة.

ومنها: فرقة الغرور.

ومنها: فرقة الرضاع.

ومنها: فرقة اللمس بالشهوة على قول.

ومنها: فرقة سبي أحد الزوجين أو إسلام أحدهما على تفصيل.

ومنها: فرقة الإِسلام على الأختين.

ومنها: فرقة الزيادة على الأربع.

ومنها: فرقة الردة.

ومنها: فرقة اللعان.

ومنها: فرقة ملك أحد الزوجين.

ومنها: فرقة جهل سبق أحد العقدين.

ومنها: فرقة تمجس الكتابية تحت مسلم.

ومنها: فرقة الموت.

ومنها: فرقة الإِقرار بشرط مفسد.

ومنها: فرقة الإعسار بالمهر.

ومنها: فرقة الحكمين.

ومنها: فرقة العيب.

ومنها: فرقة العتق.

ومنها: فرقة وطء الأصول أو الفروع بالشبهة.

ومنها: ما لو أقر أن الشاهدين كانا فاسقين عند العقد. الاعتناء بتحقيقنا في كتاب الطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت