فهرس الكتاب

الصفحة 5057 من 7286

أحدهما: لا يجوز، وبه قال ابن أبي هريرة؛ لأنَّها قد تَحِيضُ فتصير مدة الاستحقاق مجهولةً، والظاهر التسويةُ؛ نَظرًا إلى الحال، ولو نَظَر إلى ما يحتمل في المستقبل، لزم أن يقول إذا كانت رجعيَّة، وهي آيسة أو صغيرةٌ لا تحيض، لا يجوز بَيْع الدارِ في عدَّتها؛ لاحتمال أن يموت الزَّوْج، وتنتقل إلى عدة الوفاة، وتزيد المدة، وإذا جوَّزْنا البيع، فلو [1] طرأ الحيض، وانتقلت إلى الأقراء، فيخرَّج ذلك على اختلاف الثمار المبيعة بالثمار الجارية بعْد البيع فيما لا تَغْلِب فيه التَّلاحُق، وفيه قولان مذكوران في موضِعِهما.

والظاهر: أنه لا يَنْفَسِخ البيع، ولكن يثبت الخيار للمشتري [2] .

وقوله في الكتاب"ففي البيع خلاف"فإن قلْنا بالصحة فيما إذا لم يتوقع أن تحيض [3] ، وإلاَّ، فأصْل الخلاف لا يختص بما إذا توقع.

الثانية: إذا كان المنزل مستعارًا لزمَتْه ما لم يَرْجِع المُعير، وليس للزوج نقْلُها إلى منزل آخر، وحكي وجه أن له نقْلَها في البلد الَّذي لا يعتاد أهْلُه إعارة [4] المنازل؛ كيلا تحتاج إلى تحمل منه، وإذا رجع فيه، قال صاحب"التتمة"وغيره: على الزوج أن يطلبه منه بأجرة، فإن امتنع أو طلب أكثر من أجرة المِثْل، فحينئذ ينقلها إلى مسْكَن آخر، وإذا نقَلَها، ثم بذل المنزل الأول مالكه [5] ففي البذل للقاضي الرُّويانيُّ: أنه إن بذل [6] بالإعارة، لم يلزمْ ردُّها إليه، وإن بذل بالإجارة؛ فإن كان المنقول إليه مستعارًا، وجب ردُّها إلى الأول، وإن كان مستأجرًا، فوجهان، وإن كان المنزل الذي تعتد فيه مستأجرًا، فانقضت مدة الإجارة، ولم يجدِّد المالك إجارةً، فلا بُدَّ من نقلها، وإذا احتاج إلى النقل، فالقول في تَحرِّي [7] أقرب المواضع على ما سَبَق، وإذا كانت المرأة تسكني منزل نفْسها، ففي"المهذب"و"التهذيب": أنه يلزمها أن تعتدَّ فيه، لكن لها أن تطالِبَه بأُجْرة المسكن؛ لأن

(1) في أ: ولو.

(2) وما أطلقه من ثبوت الخيار للمشتري لا ينبغي أن يكون على إطلاقه، والقياس تخصيصه بما إذا كانت المدة الأقراء أكثر من بقية الاعتداد بالأشهر وإلا فلا خيار له، واعلم أن هذا التخريج ذكره الإِمام من تصرفه ونازعه فيه ابن الرفعة.

(3) في ز: يختص.

(4) في ز: إعادة.

(5) ما نقله عن المتولي أنه إذا رضي المعير بالأجرة لزم الزوج بذلها يقتضي أنه لا فرق بين أن يقدر على مسكن بلا أجرة أو لا، ويشبه أنه إذا قدر على مسكن مجانًا أو بإعادة أو وصية أو حدث له دار بشراء أو إرث وغيره ألا يلزم له بدل الأجرة، وكلام الوسيط يدل على أنه لا يلزمه بدل الأجرة إذا وجد دارًا لائقة مجانًا.

(6) في ز: يدل.

(7) في ز: يجري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت