وقوله:"إذا كان في صَفِّ الكُفَّارِ"صُورَةُ القولين، ما إذا ظَنَّ كَوْنَهُ كَافِرًا على ما مَرَّ، وكَوْنُهُ في صَفِّ الكفار طَرِيقٌ في إِثَارَةِ الظَّنِّ بكونه كَافِرًا، فكأنه [1] وضع ذلك مَوْضِعَ قوله:"إذا ظنَّ كونه كَافِرًا".
ومسألة الشَّرِيكِ في القَتْلِ لو ذكرها مع الصُّورَةِ المتعلقة بطرف [2] القاتل كان أَحْسَنَ [وَأَوْلَى] ، والله أعلم [بالصواب] [3] .
تم الجزء العاشر، ويليه الجزء الحادي عشر
وأوله:"كتاب دعوى الدم"
(1) في ز: وكأنه.
(2) في ز: بطريق.
(3) سقط في ز.