فهرس الكتاب

الصفحة 6356 من 7286

فأحد القولين، وبه قال أبو حنيفة وأحمد: أنه جائز، كالجَعالة، والجامع أنه عقد بذل العوض فيه على مَا لاَ يُوثَقُ به.

وأصحهما: أنه لازمٌ، كالإِجارة، والجامعُ أنه عقد شُرِطَ فِيه أن يكون المعقود عليه معلومًا من الجانبين، وما محل القولين؟ قال في"المهذَّب"، إن أخرج المالَ أحدُ المتسابقين أو غيرهما، فهو جعَالة، وإن أخرجاه معًا، ففيه القولان، والظاهر، وهو المذكور في"التهذيب"طرد القولين، سواءٌ أخرجاه أو أحدهما أو غيرهما، ثم حَكَى الإِمام طريقين.

أظهُرهما: وبه قال الشيخ أبو محمد والأئمة: أن القولين فيمن التزم المال، فأما من لا يغرم شيئًا وقد يغنم، فالعقد جائز في حقه، بلا خلاف؛ إذ لا يستحق عليه شيء، وقد يكون العقد جائزًا من جانب دون جانب؛ كالرهن والكتابة.

والثاني: طرد القولين فيمن لا يغرم شيئًا، وكأن باذل المال أراد أن يستفيد من عمل صاحبه في الركْض والرمي، فهو كالمستأجر، وصاحبه كالآجير له، ونَظْم الكتاب يُشْعِر بترجيح هذا الطريق، التفريع: إن قلنا بالجواز، فلكل واحد منهما أن يجلِسَ، ويتركَ العمل قبل الشرع فيه، وكذلك بعد الشروع، إن لم يكن لأحدهما فَضْلٌ على الآخر، فإن كان، فوجهان:

أصحُّهُما: أن الجواب كذلك؛ لجواز العقد.

والثاني: المنع [1] ، وإلا، أفْضَى الأمر إلى ألا يسبق أحدٌ أحدًا، فإنه يُعْرِض إذا أحس بغلبة صاحبه، ويجوز الزيادة والنقصان في العمل وفي المال بالتراضي، وذكر الإِمامُ تفريعًا على هذا القول؛ بأنه، إذا بذل أحدُهُما المالَ، لا يُشْترط من صاحبه القبولُ بالقول، وفيه وجه ضعيف، وأن الأصحاب أجروا هذا الخلاف في الجَعالة المعلَّقة لمعيَّن، وهو أن يقول لمعين: إن رددت عبدي، فلك كذا، وفي ضمان السبق قبل تمام العمل والرهن به الخلاف الذي سبق في ضمان الجُعْل والرهن به قبل تمام العمل وقد ترتب الرَّهْن على الضمان، فيُقَال: إن لم يصح الضمان، لم يصحَّ الرَّهْن، وإن صح الضمان، ففي الرَّهْن وجهان؛ لأن الضمان أوسعُ بابًا في الرَّهْن,. ولذلك يجوز ضمان الدَّرَك، ولا يجوز الرَّهْن به، ويخرج من هذا الترتيب ثلاثةُ أوجه:

ثالثُها: أنه يصح ضمانه، ولا يصح الرَّهْن به، وإن فرَّعنا على اللزوم، فليس لأحدهما فسخ العقد دون الآخر، نعم، إن بان بالعوض المعيَّن عيب، يثبت حق

(1) في ز: لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت