فهرس الكتاب

الصفحة 7170 من 7286

أحدهما: أنه يتبع الأُمِّ ويكون رَقِيقًا للسيد.

والثاني: يتبع الأَبَ، فيكون مُدَبّرًا، كما أن الحُرِّ إذا أولد أَمَتَهُ يكون الولد مُلْحَقًا به في الحرية.

جارية بين شريكين دَبَّرَاهَا، ثم أتت [بولدِ فَادَّعَاهُ] [1] أحدهما، منه وابنه، ويضمن نِصْفَ [قيمتها] [2] ، ونِصْفَ قيمته ونصف عقرها لشريكه وأخذ قيمتها يكون رُجُوعًا في التدبير.

وعن القاضي أبي الطَّيِّبِ أنه قال: عِنْدِي لا يقوْم نَصِيبُ الشريك عليه إلاَّ بِرِضَاهُ، لأنه قد ثبت له حَقُّ الوَلَاءِ فيها [3] قول المدبر في حياته أو بعد موته:"رددت التدبير"لغوٌ لا يَقْدَحُ في التدبير.

(1) في ز: بولدها فأرعاه.

(2) سقط في: ز.

(3) هذا الفرع حكاه في البحر عن نص الأم ثم حكى مقالة القاضي أبي الطيب قال: وعليه إذا دبره ثم أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر وجب أن لا يقوم نصيب شريكه عليه إلا برضاه وقد ذكرنا فيه قولين. وقال القاضي أبو حامد: وفي قيمة الولد قول ثان أنها لا تلزمه. قال في الأم: ولو ألقت الولد الذي ادعى أنه منه لم يكن له قيمة، وهذا لا يختلف مذهبه فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت