ويبين لهم في خطبة عيد الفطر ما يخرجون من الفطرة جنسا وقدرا ووقت الوجوب ووقت الإخراج ومن تجب فطرته أو تسن وعلى من تجب وإلى من تدفع من الفقراء وغيرهم تكميلا للفائدة. و يرغبهم في خطبة عيد الأضحى في الأضحية ويبين لهم ما يضحون به مما يجزىء في أضحية ووقتها والأفضل منها ونحو ذلك، ويكره النفل وقضاء الفائتة قبل صلاة العيد وبعدها بموضعها قبل مفارقة المصلى نصا. ومن كبر قبل سلام الإمام الأولى صلى ما فاته على صفته نصا. ويكبر مسبوق ولو بنوم أو غفلة في قضاء بمذهب إمامه. ويكره أن تصلى العيد بالجامع بغير مكة المشرفة إلا لعذر وسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وإظهاره وجهر به لغير أنثى في المساجد والمنازل والطرق حضرا وسفرا في كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى والفطر أي والتكبير المطلق في عيد الفطر آكد منه في عيد الأضحى نصا لثبوته فيه بالنص، وفي الفتاوي المصرية أنه في الأضحى آكد، قال: لأنه يشرع إدبار الصلوات وأنه متفق عليه، وأن النحر يجمع فيه المكان والزمان وهو أفضل من عيد الفطر، ذكر معناه في شرح الإقناع. ويتأكد التكبير المطلق من ابتداء ليلتي العيدين ومن أول عشر ذي الحجة إلى فراغ الخطبة فيهما. و يسن التكبير المقيد في عيد الأضحى خاصة عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة لمحل و سن التكبير المقيد لمحرم من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق فيهما. ولا يسن عقب صلاة عيد ولا نافلة خلافا الآجري، لأنها صلاة لا تشرع لها الجماعة أو غير موقتة فأشبهت الجنازة وسجود التلاوة، قال في شرح الإقناع: وظاهره أنه لا يشرع التكبير عقب الجنازة ولا لمن صلى وحده. ويكبر الإمام مستقبل الناس وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ويجزىء مرة واحدة، وإن كرره ثلاثا فحسن، وأيام العشر الأيام المعلومات، وأيام التشريق الأيام المعدودات وهي ثلاثة أيام تلي يوم النحر. ولا بأس