ينوي المصلي ثم يكبر الإحرام ويقرأ الفاتحة كما سبق ثم يكبر ويصلي على النبي كفى التشهد ولا مزيد عليه، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، والوارد المتقدم أفضل، ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا ويسلم. ويجوز أن يصلي على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، قال القاضي: كاليوم واليومين. ويحرم ذلك.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 134
ثم أخذ يتكلم على الحمل فقال: وسن تربيع في حملها أي الجنازة، وحملها فرض كفاية إجماعا وتقدم. وسن أن يحملها أربعة، وكرهه الآجرى وغيره مع الإزدحام. والتربيع الأخذ بقوائم السرير الأربع بأن يضع قائم السرير اليسرى المقدمة على عاتقه اليمنى، ثم ينتقل إلى المؤخر فيضعها على عاتقه اليمنى أيضا، ثم يضع قائمة السرير اليمنى المتقدمة على عاتقه اليسرى وينتقل إلى المؤخرة. وإن حمل بين العمودين وهما القائمتان كل عمود على عاتق كان حسنا، نص عليه، ولا بأس أن يحمل الطفل على يديه، ولا على دابة لغرض صحيح كبعد قبر ونحوه: و سن إسراع بها دون الخبب نصا، وهو ضرب من المشي ما لم يخف عليه فيمشي به الهوينا. وسن اتباع الجنازة وكون ماش أمامها أي الجنازة و كون راكب لحاجة خلفها، و سن قرب منها أي الجنازة، وكره قيام لها إن جاءت أو مرت وهو جالس.