الصفحة 135 من 587

الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه لأنه اللائق بالحال.وإن كان الميت صغيرا أو مجنونا واستمر جنونه حتى مات قال بعد ومن توفيته منا فتوفه عليهما: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا بالتحريك الولد الذي يموت صغيرا أي سابقا أي مهيئا لمصالح أبويه في الآخرة سواء مات في حياتهما أو بعد موتهما وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وإن لم يعلم إسلام أبويه دعا لمواليه. ويؤنث الضمير على أنثى ولا يقول في ظاهر كلامهم: وأبدلها زوجا خيرا من زوجها. ولا بأس بإشارة بنحو أصبع لميت حال دعائه نصا، ويشير مصل بما يصلح لهما على خنثى فيقول: اللهم اغفر لهذا الميت ونحوه ويقف بعد التكبيرة الرابعة قليلا ولا يدعو ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه نصا، ويجوز به تلقاء وجهه، نص عليه، من غير التفات ويجوز ثانية عن يساره ويرفع مع كل تكبيرة وتقدم. وسن وقوف حتى ترفع. وشروطها ثمانية: النية، والتكليف، واستقبال القبلة، وستر عورة واجتناب النجاسة، وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه، وطهارتهما ولو بتراب العذر، وأركانها سبعة: القيام في فرضها، والتكبيرات الأربع فإن ترك غير مسبوق منها تكبيرة واحدة عمدا بطلت صلاته وسهوا يكبر وجوبا ما لم يطل الفصل، فإن طال أو وجد مناف للصلاة استأنف، وقراءة الفاتحة لإمام ومنفرد، والصلاة على النبي ، والدعاء للميت ويكفي أدنى دعاء له والسلام، والترتيب للأركان فتعين القراءة في الأولى والصلاة على النبي في الثانية صرح به في المستوعب والكافي والتلخيص والبلغة ولا يتعين كون الدعاء بعد الثالثة بل يجوز بعد الرابعة نقلة الزركشي عن أكثر الأصحاب. وصفتها أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت