.والصلاة على من قلنا يغسل فرض كفاية لقوله «صلوا على من قال لا إله إلا الله» والأمر للوجوب، فإن لم يعلم به إلا واحد تعين عليه، وتسقط الصلاة عليه أي الميت ب صلاة مكلف ولو أنثى أو خنثى. وتسن صلاة الجنازة جماعة ولو نساء إلا النبي فإنهم لم يصلوا عليه بإمام احتراما وتعظيما، والأولى بها وصية العدل. وتصح الوصية لاثنين. قال في شرح المنتهى. قلت بها أولاهما في إمامة ثم سيد فسلطان فنائبه فالأولى بغسل رجل، فزوج بعد ذوي الأرحام، ثم تساو الأولى بالإمامة ثم يقرع، ومن قدمه ولى فهو بمنزلته لا وصي، وتباح في مسجد إن أمن تلويثه. و يسن قيام إمام و قيام منفرد في الصلاة عند صدر رجل أي ذكر ووسط امرأة أي أنثى نص عليه، وبين ذلك من خنثى مشكل، وإن اجتمع موتى رجال فقط أو نساء فقط أو خناثي فقط، سوى بين رؤسهم، ويقدم إلى الإمام من كل نوع أفضل أفراد ذلك النوع، ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل وخنثى بينهما، ويقدم الأفضل من الموتى أما المفضولين في المسير، وجمع الموتى بصلاة واحدة أفضل. وصفتها ما ذكره المصنف بقوله: ثم يكبر مصل نائما بعد النية أربعا أي أربع تكبيرات رافعا يديه مع كل تكبيرة يقرأ بعد التكبيرة الأولى و بعد التعوذ والبسملة الفاتحة بلا استفتاح لأن مبناها على التخفيف، ولذلك لم تشرع السورة بعد الفاتحة. ويصلى على النبي بعد التكبيرة الثانية كما في تشهد ولا يزيد عليه، ويدعو بعد التكبيرة الثالثة مخلصا بأحسن ما يحضره والأفضل أن يدعو بشيء مما ورد، ومنه: أي الوارد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا أي حاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرناوأنثانا إنك تعلم منقلبنا أي منصرفنا ومثوانا أي مأوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليها رواه الإمام أحمد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد بالتحريك المطر المنعقد ونقه من