المجد: إن خشي التلف. وإن كان لحاجة الصلاة فالميت أحق بكفنه ولو لفافتين، ويصلي الحي عليه عريانا. وقال ابن عقيل و ابن الجوزي: يصلي عليه عادم في إحدى لفافتيه. انتهى. وإن سرق كفنه كفن ثانيا وثالثا من تركته ولو قسمت ما لم تصرف في وصيته أو دين. و سن لصغيرة إلى بلوغ قميص ولفافتان بلا خمار، نصا. وخنثى كالأنثى احتياطا. يكفن صبي في ثوب واحد ويجوز في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف رشيد من صغير مجنون وسفيه، فإن ورثه غير مكلف فلا. والواجب في حق من تقدم ذكرهم ثوب واحد بستر جميع الميت وتقدم. وقال ابن عقيل: ومن أخرج فوق العادة فأكثر الطيب والحوائج وأعطى المقرئين بين يدي الجنازة وأعطى الحمالين والحفار زيادة على العادة على طريق المروءة لا بقدر الواجب فمتبرع، فإن كانت من التركة فمن نصيبه. ذكره في الإقناع. وقال في شرحه: وكذا ما يعطى لمن يرفع صوته بالذكر أمام الجنازة وما يصرف من طعام ونحوه ليالي جمع وما يصنع في أيامها من البدع المستحدثة خصوصا إذا كان في الورثة قاصر أو يتيم. انتهى. ولا يجبى كفن لعدم إن أمكن ستره بحشيش ذكره في الفنون. ويحرم دفن ثياب غير كفنه معه وتكسير أوان ونحوه لأنه إضاعة مال، ويجمع في ثوب واحد لم يوجد غيره ما أمكن من موتى، قاله في شرح المنتهى.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 133
فصل