الصفحة 132 من 587

أصابع قدميه تشريفا لها، وعلى مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وكذا سرته، وإن طيب كله فحسن، وكره داخل عينيه لأنه يفسدها وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم يرد طرفها الأيمن على شقه الأيسر كعادة الحي ثم ترد الثالثة كذلك و ترد الثانية كذلك فيدرجه فيها إدراجا ويجعل أكثر الفاضل من اللفائف عن الميت مما عند رأسه لشرفه على الرجلين، والفاضل عن وجهه ورجليه عليهما ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر، ثم يفقد اللفائف لئلا تنتشر، وتحل في القبر، فإن نسي الملحد أن يحلها نبش ولو بعد تسوية التراب عليه لأنها سنة فينبش لها كإفراده عمن دفن معه، وكره تخريقها ولو خيف نبشه، والتكفين برقيق يحكي الهيئة لرقته نصا ولو لم يصف البشرة، نص عليه، كمايكره لبسه للحي، وبمزعفر ومعصفر، وحرم بجلد، وجاز من حرير ومن مذهب ومفضض لضرورة بأن عدم ثوب غيره يستر جميعه فتعين، ومتى لم يوجد ما يستر جميعه ستر عورته ثم رأسه ويجعل على باقيه حشيش أو ورق. وسن تغطية نعش وكره بغير أبيض. وسن لامرأة خمسة أثواب بيض من قطن تكفن بها إزار وخمار وقميص ولفافتان استحبابا ولا بأس أن تنقب. وإن مات مسافر كفنه رفيقه من ماله، فإن تعذر فمنه ويأخذه من تركته إن كانت أو ممن تلزمه نفقته غير الزوج إن نوى الرجوع ولا حاكم فإن وجد الحاكم وأذن فيه رجع، وإن لم يأذن أو لم يستأذنه ولو مع قدرته ونوى الرجوع على التركة رجع على من تلزمه نفقته لقيامه بواجب، فإن كان للميت كفن وثم حي مضطر إلى الكفن لبرد ونحوه فالحي أحق به أي بأخذه بثمنه لأن حرمة الحي آكد، قال

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 133

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت