الصفحة 143 من 587

كان ضالا فيزكيه إذا وجده و بشرط استقراره أي ذلك النصاب بوضعه في نحو جرين و بشرط سلامة المالك من دين ينقص النصاب، و بشرط مضي حول كامل على نصاب تام ويعفى عن نصف يوم إلا في معشر ونحوه كالعسل والركاز والمعدن فلا يشترط فيه مضي حول و إلا في نتاج سائمة بكسر النون فإنه لا يشترط فيه مضي حول أيضا، لأنه يزكي مع أصله إن كان نصابا إذا حال حوله و إلا في ربح تجارة فإن الربح تبع الرأس في حوله إن كان نصابا وإن نقص النصاب في بعض الحول ببيع صحيح ولو بخيار أو ب غيره أي البيع كما لو أبدل نصابا تجب الزكاة في عينه بغير جنسه كبقر أو إبل بغيرها بشرط أن لا يكون فعل ذلك قرارا من الزكاة انقطع حول النصاب وإن أبدله أي النصاب أو باعه بجنسه كغنم بمثله ونحوه فلا ينقطع حوله نصا وإن اختلف نوعه وإذا قبض رب الدين زكاه لما مضى وإن كان غائبا مع عبده أو وكيله أو مودعا أو مسروقا أو مدفونا منسيا بداره أو غيرها أو أنه ورثه وجهله لعدم علمه بموت مورثه أو جهل عند من هو، فتجب عليه زكاته إذا قدر عليه. وشرط لها أي الزكاة في بهيمة أنعام أي تتخذ لدر ونسل وتسمين لا لعمل، وشرط لها مع مضي حول سوم أيضا وهو أن ترعى المباح كل الحول أو كثره نصا طرفاأووسطا، فلو اشترى لها ما ترعاه أو

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 137

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت