الصفحة 144 من 587

جمع لها ما تأكل من مباح أو اعتلفت ينفسها أو علفها غاصب أو ربها ولو حراما فلا زكاة فيها لعدم السوم ولا يعتبر له نية، وكذا العلف فلو سامت بنفسها أو أسامها غاصب وجبت الزكاة كغصبه حبا وزرعه في أرض ربه، فيه العشر على مالكه كما لو نبت بلا زرع وأقل نصاب إبل سائمة بخاتي أو عراب خمس وفيها شاة إجماعا وفي الإبل المعيبة شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل كشاة الغنم، فمثلا لو كانت صحاحا بمائة وكانت الشاة فيها قيمتها خمسة ثم قومت مراضا بثمانين كان نقصها بسبب المرض عشرين وذلك خمس قيمتها لو كانت صحاحا، فتجب فيها شاة قيمتها أربعة بقدر نقص الإبل وهو الخمس من قيمة الشاة ولا يجزئ عنها بعير نصا ولا بقرة ولا نصفا شاة. وفي عشر من الإبل شاتان، وفي خمس عشرة بعيرا ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه إجماعا، والشاة إن كانت من الضأن اعتبر أن يكون لها ستة أشهر فأكثر، ومن المعز اعتبر لها سنة فأكثر كالأضحية، وتكون الشاة أنثى فلا يجزىء الذكر وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية سميت بذلك لأن أمها قد حملت غالبا، وليس حمل أمها شرطا في إجزائها والماخض الحامل وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان سميت بذلك لأن أمها وضعت غالبا، وليس وضعها شرطا أيضا. وفي ست وأربعين حقة، وهي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وفي إحدى وستين جذعه بالذال المعجمة وهي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة سميت بذلك لإسقاط سنها، وتجزىء عنها ثينة بلا جيران وفي ست وسبعين بنتا لبون إجماعا وفي إحدى وتسعين حقتان إجماعا وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ولا شيء فيما بين الفرضين، ويسمى الوقص والعفو ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه. ويتعين على ولى صغير ومجنون إخراج أدون مجزىء، ولغيره دفع سن أعلى إن كان النصاب معيبا بلا أخذ جبران، ولا مدخل لجبران في غير إبل، وتؤخذ من المراض من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت