منه وفي أربعين بقرة مسنة وهي التي لها سنتان ولا فرض في البقر غير هذين السنين، وتجزىء أنثى أعلى منها بدلها لا مسن عنها وفي ستين تبيعان، ثم إن زادت فيجب في كل ثلاثين تبيع و في كل أربعين مسنة ولا يجزىء ذكر في الذكاة إلا هذا وهو التبيع لورود النص فيه، والمسن عنه لأنه خير منه، وإلا ابن لبون وحق وجذع وما فوقه عند عدم بنت مخاض عنها، وإلا إذا كان النصاب من إبل وبقر وغنم كله ذكورا لأن الذكاة وجبت مواساة فلا يكلفها من غير ماله. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية أربعون إجماعا في الأهلية فلا شيء فيما دونها وفيها أي الأربعين شاة إجماعا وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه إلى أربعمائة شاة ثم يستقر في كل مائة شاة شاة والشاة بنت سنة من المعز، و بنت نصفها أي السنة وهو ستة أشهر من الضأن وجوبا فيهما، وتقدم في زكاة الإبل ولا يؤخذ تيس حيث يجزىء ذكر إلا تيس ضراب فلساع أخذه لخيره برضا ربه، ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها نصا إلا أن يكون الكل كذلك، ولا الربى وهي التي تربي ولدها ولا حامل ولا طروقة الفحل ولا كريمة وهي النفيسة لشرفها ولا أكولة إلا إن شاء ربها الربى وما بعدها لأن المنع لحقه وله إسقاطه، وتؤخذ صغيرة من صغار غنم نص عليه لا من إبل وبقر، فلا يجزىء فصلان وعجاجيل فيقوم النصاب من الكبار ويقوم الصغار وتؤخذ عنها كبيرة بالقسط. والخلطة بضم الخاء: الشركة في بهيمة الأنعام دون غيرها من الأموال لها تأثير في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا إن تكن بشرطها تصير المالين ك المال والواحد فإذا خلط اثنان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا لم يثبت لهما حكم الإنفراد في بعضه، فحكمهما في الزكاة حكم الواحد، ويشترط في تأثير خلطة أوصاف: وهي أن يتميز ما لكل من الخليطين أو الخلطاء كأن يكون لأحدهما شاة ولآخر تسعة وثلاثون، أو لأربعين إنسانا أربعون شاة لكل واحد شاة، نص عليهما و