الصفحة 158 من 587

وجد أهلها في بلد المال، فإن خالف وفعل أجزأت. وله نقل كفارة ونذر وصدقة نقل ووصية مطلقة إلى مسافة قصر فإن كان المزكي في بلد و كان ماله في بلد آخر أو في أكثر أخرج زكاة المال في بلد المال وأخرج فطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه أي المزكي. ويجوز تعجيلها أي الزكاة لحولين فقط بعد كمال النصاب لا منه للحولين، وتركه أفضل ولا تدفع الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن، فلا يجوز صرفها إلى غيرهم من الأصناف كبناء المساجد والقناطر وتكفين الموتى وسد البثوق ووقف المصاحف ونحوها لقوله تعالى

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 142

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت