الصفحة 165 من 587

أثمت وكان للحاكم إلزامها بالفطر بطلب المستأجر قاله في الإقناع، ولا يسقط إطعام بعجز غير كفارة الجماع في الحيض ونهار رمضان. وإن وجد آدميا معصوما في هلكة كغريق لزمه مع القدرة إنقاذه، وإن دخل الماء في حلقه لم يفطر، وإن حصل بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر فلا فدية كالمريض، ومن نوى الصوم ليلا ثم أغمى عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه، وإن أفاق منه جزاءا أو نام جميعه صح نومه، ولا يلزم المجنون قضاء زمن جنونه سواء كان الشهر كله أو بعضه، ويقضى المغمى عليه وجوبا لأنه مرض وهو مغط على العقل غير رافع للتكليف ولا تطول مدته، ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة لكل يوم واجب بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفاية، يأتي بها بجزء من الليل، وظاهره أنه لا يصح في نهار يوم بصوم غد، قاله في المبدع لحديث

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 144

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت