في ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. ومن أدخل إلى جوفه أو إلى مجوف في جسده كدماغ وحلق وباطن فرجها ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته شيئا من أي موضع كان ولو خطيا ابتلعه أو بعضه أو رأس سكين فعله هو أو فعل به بإذنه غير إحليله فإذا قطر فيه شيئا فلا يفطر ولو دخل مثانته، لعدم المنفذ، وإنما يخرج البول رشحا كمداواة أو ابتلع نخامة مطلقا أي سواء كانت من حلقه أو دماغه أو صدره بعد وصولها أي النخامة إلى فمه أفطر، أو أكل ولو ترابا وما لا يغذي ولا ينماع في الجوف كالحصى أو شرب أو ستعط بدهن أو غيره فوصل إلى دماغه أو احتقن أو داوى الجائفة أو داوى جرحا بما يصل إلى جوفه أو اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد ولو غير مطيب يتحقق معه وصوله إلى حلقه أفطر نص عليه، أو استقاء فقاء طعا ما أو مرارا أو بلغما أو دما أو غيره ولو قل أفطر أو استمنى بيده أو غيرها فأمنى أو أمذى أفطر أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنى أو مذى أفطر أو كرر النظر فأمنى أو نوى الإفطار أو حجم أو احتجم في القفا أو في الساق نص عليه، وظهر دم نص عليه، عامدا أي قاصدا الفعل مختارا أو غير مكره ذاكرا لصومه أفطر ولو جهل التحريم، ولا يفطر إن فكر فأنزل ولا إن جرح نفسه أو جرحه غيره بإذنه ولم يصل إلى جوفه ولو بدل الحجامة. ويفطر بردة وبخروج دم حيض ودم نفاس وموت فيطعم من تركته في نذره وكفارة مسكين أو أي ولا يفطر إن دخل ماء مضمضة أو استنشاق في حلقه ولو بالغ فيهما أو زاد على ثلاث مرات وإن فعلهما لغير طهارة فإن كان لنجاسة ونحوها فكالوضوء وإن كان عبثا أو لحر أو عطش كره نصا فحكمه حكم الزائد على الثلاث، ولا إن بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة، أو أصبح وفي فيه طعام فلفظه. ولو أراد أن يأكل أو يشرب من وجب عليه الصوم في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا وجب إعلامه على من رآه. ولا يكره للصائم الاغتسال ولو للتبرد، لكن يستحب لمن لزمه الغسل ليلا من جنب وحائض