الصفحة 168 من 587

ونحوهما أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني خروجا من الخلاف، فلو أخره واغتسل بعده صح صومه، قاله في الإقناع، ومن جامع رمضان نهارا بلا عذر من شبق ونحوه كمن به مرض ينفع الجماع فيه. بذكر أصلي في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا من آدمي أو بهيمة أو سمكة أو طير حي أو ميت أنزل أم لا أو أنزل مجبوب أو امرأة بمساحقة فعليه القضاء والكفارة مطلقا أي سواء كان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا كأن اعتقده ليلا فبان نهارا أو مكرها أو لا، نصا. وكذا لو جامع من أصبح مفطرا لاعتقاده أنه من شعبان ثم قامت البينة أنه من رمضان صرح به المغنى. لأنه لم يستفصل المواقع عن حاله ولأن الوطء يفسد الصوم فأفسده على كل حال كالصلاة والحج ولا كفارة عليها أي وجومعت مع وجود العذر منها كنوم وإكراه ونسيان وجهل ولكن يفسد صومها و يجب عليها القضاء. والنزع جماع فلو طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال مع أول طلوع الفجر الثاني فعليه القضاء والكفارة كما لو استدام. ولو جامع في يومين من رمضان واحد ولم يكفر فكفارتان كيومين من رمضانين. وإن جامع ثم جامع في يوم واحد قبل التكفير فكفارة واحدة. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فثانية نص عليه. وكذا كل من لزمه الإمساك يكفر لوطئه ولو جامع وهو صحيح ثم جن أو مرض أو سافر

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 145

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت