الصفحة 169 من 587

أو حاضت لم تسقط الكفارة. ولو أكره زوجته على الوطء في رمضان دفعته بالأسهل فالأسهل ولو أفضى إلى ذهاب نفسه كمار بين يدي المصلي. ولا كفارة في رمضان لغير الجماع والإنزال بالمساحقة، وهي أي الكفارة على الترتيب عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، فإن لم يجد الرقبة ولا ثمنها فصيام شهرين متتابعين فلو قدر على الرقبة قبل الشروع في الصوم لزمته الرقبة لا بعده نص عليه، إلا أن يشاء العتق فيجزئه، فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، ولا يحرم الوطء ههنا قبل التكفير ولا في ليالي الصوم، فإن لم يجد ما يطعمه للمساكين حال الوطء لأنه وقت الوجوب سقطت عنه كصدقة فطر بخلاف كفارة ظهار وحج ويمين ونحوها. وإن كفر عنه غيره بإذنه فله أكلها إن كان أهلا. وكذا لو ملكه ما يكفر به قاله في الإقناع. وكره للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه فإن فعله قصدا لم يفطر.إن لم يصل إلى بين شفتين فإن فعل أو انفصل عن فمه ثم ابتلعه أفطر وكره مبالغة في مضمضة واستنشاق. ولو تنجس فمة ولو بخروج قيء ونحوه فبلعه أفطر نص عليه. وكره له ذوق طعام بلا حاجة، وقال المجد: والمنصوص عن الإمام أحمد أنه لا بأس به إذا كان لمصلحة أو حاجة فعلى الكراهة متى وجد طعمه في حلقه أفطر قاله في شرح المنتهى. وقال في شرح الإقناع: ومقتضاه أنه لا فطر إذا قلنا بعدم الكراهة للحاجة. انتهى. و كره مضغ علك لا يتحلل منه أجزاء، نصا، لأنه يجمع الريق ويحلب الفم ويورث العطش وإن وجد طعمها أي الطعام والعلك في حلقه أفطر، و تكره القبلة ونحوها كمعانقة ولمس وتكرار نظر ممن تحرك القبلة ونحوها شهوته فقط لأنه عليه السلام نهى عن القبلة شابا ورخص لشيخ وتحرم إن ظن إنزالا ثم إن أنزل أفطر وعليه قضاء واجب. و لا تكره ممن لا تحرك شهوته، وكذا دواعي الوطء كلها و يحرم مضغ علك وغيره يتحلل منه أجزاء قال في المبدع: إجماعا ولو لم يبلغ ريقه. وكره ترك بقية بين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت