الصفحة 170 من 587

أسنانه وشم مالا يؤمن أن يجذبه نفسه إلى حلقه كسحيق مسك وكافور ودهن، ويجوز عود وعنبر، وعلم منه أنه لا يكره شم نحو ورد وقطع عنبر ومسك غير مسحوق. و يحرم كذب وغيبة ونميمة وشتم أي سب ونحوه كفحش، قال ابن الأثير: الفحش كل ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، ويجب اجتناب ذلك كله وقت، وفي رمضان وفي مكان فاضل بتأكد، قال الإمام أحمد ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه ولا يماري ويصون صومه ولا يغتب أحدا ولا يفطر بغيبة ونحوها. وقال أيضا: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. وذكره الموفق إجماعا. وإن شتم سن قوله جهرا في رمضان: إني صائم. وفي غيره سرا يزجر نفسه بذلك. وسن تعجيل فطر إذا تحقق الغروب، وله الفطر بغلبة الظن، وقبل الصلاة أفضل، و سن تأخير سحور ما لم يخش طلوع الفجر. وكره جماع مع شك في طلوع الفجر الثاني، نصا، لا أكل وشرب وتحصل فضيلة السحور بأكل وشرب وإن قل، وتمام الفضيلة بالأكل، وسن أن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء، و سن قول ما ورد عند فطر وهو:

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 145

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت