اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم ، وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى فقد أفطر الصائم حكما وإن لم يطعم، فلا يثاب على الوصال، ومن فطر صائما فله مثل أجره فظاهره أي شيء كان، وقال الشيخ تقي الدين: المراد إشباعه، ويستحب في رمضان الإكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة. و سن تتابع القضاء فورا أي على الفور نصا وفاقا وحرم تأخيره أي قضاء رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر نصا وحرم تطوع قبله ولا يصح ولو اتسع الوقت فإن فعل أي أخر رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ما يجزىء في كفارة، ويجوز إطعام قبل القضاء ومعه وبعده والأفضل قبله، وإن أخره لعذر فلا كفارة، وإن مات المفرط ولو قبل مجيء رمضان آخر أطعم عنه كذلك أي لكل يوم مسكين من رأس ماله، ولا يصام عنه لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يقضى عنه، وإن كان على الميت نذر من حج في الذمة أو صوم في الذمة أو صلاة في الذمة ونحوهاكطواف ونذر اعتكاف في الذمة نصا لم يفعل منه شيء مع إمكان، غير حج فيفعل عنه سواء تمكن منه أو لا لجواز النيابة فيه حال الحياة فبعد الموت أولى، و سن لوليه أي الميت قضاؤه عنه، ومع وجود تركة يجب قضاؤه أي النذر المذكور كقضاء الدين فيفعله الولي بنفسه استحبابا لأنه أحوط لبراءة الميت، ولا يجب مباشرة ولي بل إن لم يفعل وجب أن يدفع من تركته إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين. ويجوز فعل غير الولي بإذنه وبدونه ولا يقضى عن ميت ما نذره من عبادة في زمن معين مات قبله، وإن مات في أثنائه سقط الباقي، وإن لم يصم ما أدركه لعذر فحكمه كالنذر السابق. ومن مات وعليه صوم من كفارة أو متعة أو قران ونحوه أطعم عنه من رأس ماله أوصى به أو لا بلا صوم نصا لأنه وجب بأصل الشرع كقضاء رمضان، ويجزىء صوم جماعة عمن وجب عليه الصوم في يوم واحد عن عدتهم من الأيام.