الصفحة 172 من 587

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 145

فصل

في صوم التطوع. يسن صوم أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، سميت بيضا لأجل بياضها ليلا بالقمر ونهارها بالشمس، ويسن يوم الخميس و يوم الإثنين و صوم ست من شوال الأولى تتابعها وعقب العيد وصائمها مع رمضان كصائم الدهر، و يسن صوم شهر الله المحرم، وآكده اليوم العاشر منه وهو كفارة سنة ويسمى عاشوراء ثم يليه في الآكدية اليوم التاسع ويسمى تاسوعاء، و يسن صوم تسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين. قال النووي في شرح مسلم عن العلماء: المراد كفارة الصغائر فإن لم تكن رجى التخفيف من الكبائر فإن لم تكن رفع له درجات لغير حاج بها أي عرفة إلا لمتمتع وقارن عدما الهدى فيصومانه مع اليومين قبله. وأفضل الصيام صوم داود عليه السلام وهو صوم يوم وفطر يوم، وكره إفراد رجب بصومه كله وتزال الكراهة بفطرة فيه ولو يوما لا إفراد غيره من الشهور و كره إفراد يوم الجمعة بالصوم و إفراد يوم السبت أيضا و صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن حين الترائي علة ونحو غيم أو قتر، و كره صوم كل يوم عيد للكفار وإفراد صوم نيروز ومهرجان وهما عيدان للكفار، وصوم يوم يفردونه بتعظيم، و كره تقدم رمضان ب صوم يوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل، وكره الوصال إلا للنبي فمباح، وهو أو لا يفطر بين اليومين وتزول الكراهة بأكل تمرة، وكذا بالشرب، ولا يكره الوصال إلى السحر وحرم صوم يومي العيدين مطلقا أي فرضا أو نفلا ولا يصح، وكذا صوم أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. ومن دخل في فرض موسع كقضاء رمضان قبل رمضان الثاني والمكتوبة في أول وقتها ونذر مطلق وكفارة إن قلنا هما غير واجبين على الفور حرم قطعه أي الفرض بلا عذر بغير خلاف ووجب إتمامه، وقد يجب قطعه كرد معصوم عن مهلكة ونحوه أو دخل نفل غير حج وعمرة استحب له اتمامه ولم يجب، وكره قطعه بلا عذر، وأفضل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت