الصفحة 17 من 587

أحدها في وضوء و الثاني في غسل و الثالث في تيمم، و الرابع في غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، والخامس غسل ميت ويأتي فيه وتسقط التسمية سهوا وجهلا، وتسقط فقط في الذكاة، ولا تسقط مطلقا عند إرسال الآلة إلى الصيد، كما يأتي فيها إن شاء الله تعالى. وإن ذكرها في أثنائه، قال في الإقناع: سمى وبنى. وقال في المنتهى: وإن ذكرها في بعضه ابتدأ. قال في شرحه: لأنه أمكنه أن يأتي بها على جميعه فوجب، كما لو ذكرها في أوله، صححه في الإنصاف، وحكاه عن الفروع. انتهى. فإن تركها عمدا حتى غسل بعض أعضائه ولم يستأنف لم تصح طهارته. وتكفى إشارة أخرس ونحوه. ومن سننه أي الوضوء استقبال قبلة وسواك عن المضمضة وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. يجب له أي للقيام من نوم ليل غسل اليدين ثلاثا بنية وتسمية وتقدمت قريبا تعبدا أي فلا يعقل معناه. قال في المبدع: إذا نسى غسلهما سقط مطلقا. انتهى. و من سننه بداءة بمضمضة فاستنشاق قبل غسل وجه، وكونهما بيمينه كما تقدم و من سننه مبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم وفي سائر الأعضاء لصائم وغيره و من سننه تخليل شعر كثيف وتيامن حتى بين الكفين للقائم من نوم الليل و تخليل الأصابع اليدين والرجلين و من سننه غسلة ثانية وثالثة وكره أكثر من ثلاث مرات، إن عمت كل مرة محل الفرض . وسن أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة وسن للمتوضئ بعد فراغه من الوضوء رفع بصره إلى السماء ما ورد وهو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 89

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت