الصفحة 181 من 587

فإن فعل فأحرم بالحج فلا دم عليه نصا. الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنا. السادس: أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة. السابع: أن ينوى التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها، وإن حاضت متمتعة أو نفست قبل طواف العمرة فخشيت أو خشي فوات الحج أحرمت به وجوبا كغيرها ممن خشي فواته لوجوبه على الفور وهذا طريقه وصارت قارنة نص عليه ولم تقض طواف القدوم لفوات محله. و تسقط العمرة عن القارن فيندرج إدخالها في الحج. ومن أحرم مطلقا صح وصرفه لما شاء، وما عمل قبله فلغو. وتسن التلبية ابتداؤها عقيب إحرامه. ويسن ذكر نسكه فيها وذكر العمرة قبل الحج فيقول: لبيك عمرة وحجا، ويسن الإكثار منها ورفع الصوت بها. ولكن لا يجهد نفسه في رفعه زيادة على الطاقة ولا يستحب إظهارها في مساجد الحل وأمصاره ولا في طواف القدوم والسعي، ويكره رفع الصوت بها حول البيت لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم، ويستحب أن يلبي عن أخرس ومريض وصغير وجنون ومغمى عليه، ويسن الدعاء بعدها فيسأل الله الجنة ويعوذ به من النار ويدعو بما أحب، وتسن الصلاة على النبي عقبها، وصفتها: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا تستحب الزيادة عليها ولا تكره، نص عليه، ولا يستحب تكرارها في حالة واحدة، وتتأكد التلبية إذا علا نشزا بالتحريك أي عاليا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة ولو في غير جماعة أو أقبل ليل أو أقبل نهار وبالأسحار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا قال في الإقناع: إذا ذكره، وكره إحرام بحج وعمرة قبل ميقات، و كره إحرام بحج قبل أشهره قال في الشرح: بغير خلاف عمناه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 150

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت