الصفحة 183 من 587

كسر ظفره فأزالهما فلا فدية. و الثالث تغطية رأس ذكر إجماعا والأذنان منه فمتى غطاه ولو بقرطاس به دواء أولا أو بطين أو نورة أو حناء أو عصبه ولو يسيرا أو استظل بمحمل ونحوه أو بثوب راكبا أو لا حرم وفدى، لا إن حمل عليه شيئا أو نصب حياله شيئا لحر أو برد أو أمسكه إنسان أو رفعه على عود أو استظل بخيمة أو شجرة. ولا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية ومالا فدية فيه. و الرابع لبسه أي لبس المحرم الذكر المخيط في بدنه أو بعضه، وهو ما عمل على قدر الملبوس عليه ولو درعا منسوجا أو لبدا معقودا ونحوه حتى الخفين ونحوهما للرجلين والقفازين لليدين قال القاضي وغيره: ولو كان المخيط غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس فعليه الفدية: انتهى. إلا سراويل لعدم إزار و إلا خفين لعدم نعلين فيباح لبسهما بلا فدية ويحرم قطعهما، وقال

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 153

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت