الموفق وغيره: الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح، وإن لبس مقطوعا دون الكعبين مع وجود نعلين حرم وفدى. ولا يعقد عليه رداء ولا غيره إلا إزاره ومنطقة وهيمانا فيهما نفقة ويتقلد بسيف لحاجة، وإن غطى خنثى مشكل وجهه ورأسه وأو غطى وجهه ولبس المخيط فدى إلا إن لبس المخيط فقط أو غطى وجهه وجسده بلا لبس مخيط للشك فيه. و الخامس الطيب إجماعا فيحرم بعد إحرامه تطييب بدنه وثوبه، فمتى استعمله محرم في أكل أو شرب أو دهان أو اكتحال أو استعاط أو احتقان وظهر طعمه أو ريحه حرم وفدى، وإن بقى اللون فقط فلا بأس بأكله، أو قصد محرم شم دهن مطيب أو مسك أو كافور أو بخور عود أو عنبر أو زعفران أو ورس أو ما ينبته آدمي لطيب ويتخذ منه الطيب كورد وبنفسج ومنثور وهو الخيري بكسر الخاء المعجمة وشد الياء آخره والنيلوفر والياسمين وبان وزنبق ونحوه، أو مس ما يعلق به كماء ورد وماء زهر حرم وفدى، لا إن شم بلا قصد كمن دخل الكعبة للتبرك أو السوق أو اشترى الطيب للتجارة ونحوها ولم يمسه، وله تقليبه وحمله ولو ظهر ريحه لعسر التحرز عنه أو مس مالا يعلق به كقطع عنبر وكافور، أو شم قصدا نبات صحراء كشيح وخزامي وقيصوم أو ما ينبته آدمي لا بقصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ويقال قرنفول ثمرة شجرة بسفالة الهند أفضل الأفاوية الحارة وأزكاها، أو ما ينبته الآدمي بقصد الطيب ولا يتخذ من كريحان فارسي وهو الحبق نبت طيب الرائحة يشبه النمام، والريحان عند العرب الآس ولا فدية في شمه ولا في دهن غير مطيب كزيت وشيرج ولو في رأسه وبدنه. وقليل الطيب وكثيره سواء، وإذا تطيب ناسيا أو عامدا لزمه إزالته بما أمكن من الماء وغيره من المائعات فإن لم يجد فبما أمكن من الجامدات كحكه بتراب وورق شجر ونحوه، له غسله بنفسه ولا شيء عليه بملاقاة الطيب يده والأفضل الاستعانة على غسله بحلال. و السادس قبل صيد البر المأكول وذبحه إجماعا واصطياده، وهو الوحشي المأكول والمتولد منه ومن غيره