الصفحة 186 من 587

فإن كانا محرمين اشتركا في الجزاء كما اشتركا في التحريم، ولا تحرم دلالة على طيب ولبس لأنه لا ضمان فيهما بالسبب ولا يتعلق بهما حكم مختص بالدال عليهما، بخلاف الصيد فإنه يحرم على الدال أكله هذه ويجب عليه جزاؤه. ويسن قتل كل مؤذ في الحل والحرام مع وجود أذى ودونه كالأسد والفأرة والصقر والبرغوث غير آدمي وأما الآدمي غير الحربي فلا يحل قتله إلا بإحدى ثلاث للخبر، ولا تأثير لحرم ولا إحرام في تحريم حيوان إنسي إجماعا كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج. و السابع عقد نكاح فيحرم لا يصح من محرم فلو تزوج محرم أو زوج أو كان وليا أو وكيلا فيه لا يصح نصا، تعتمد أولا، والاعتبار بحالة العقد فلو وكل محرم حلالا في عقد نكاح فعقده بعد حله صح، ولو وكل حلالا فعقده بعد أن أحرم لم يصح، وتكره الخطبة بكسر الخاء من المحرم على نفسه وعلى غيره وخطبة محل محرمه، وتباح الرجعة للمحرم وتصح لأنها إمساك ويأتي في الرجعة. و الثامن جماع يوجب الغسل وهو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره حي أو ميت ولو كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها نصاأو نائمة. و التاسع مباشرة الرجل المرأة فيما دون فرج بشهوة ف يجب في أقل من ثلاث شعرات و أقل من ثلاث أظافر من يد أو رجل أصلية أو زائدة بغير عذر في كل واحد من شعرة وظفر فأقل بأن قطع بعض شعرة أو قص بعض ظفر طعام مسكين وفي الاثنين طعام اثنين وفي الثلاث الشعرات أو الثلاثة الأظافر فأكثر دم يعني شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مسكين و يجب تغطية الرأس من الذكر بلاصق و لبس مخيط لذكر الفدية و يجب في تطيب في بدن أو في ثوب أو في قصد شم طيب أو في قصد شم دهن مطيب أو ادهان به الفدية. وإن قتل المحرم صيدا مأكولا بريا أصلا بمباشرة أو بسبب ولو كان السبب بجناية دابة المتصرف فيها بأن يكون راكبا أو سائقا أو قائدا فيمضي ما تتلف بيدها وفمها لا ما تفحت برجلها، وإن انفلتت لم يضمن ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت