الصفحة 187 من 587

أتلفته، أو تلف كله أو بعضه بيده فعليه جزاؤه. والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي وقبل حلق في عمرة مفسد لنسكهما ولو بعد الوقوف نصا مطلقا أي سواء كان ساهيا أو جاهلا أو مكرها نصا، أو نائمة وتقدم قريبا. و يجب فيه أي الجماع قبل التحلل الأول لحج بدنة، و يجب لعمرة إذا وطىء قبل فراغ سعي وقبل حلق شاة، ويمضيان أي الواطىء والموطوءة في فاسده النسك ولا يخرج منه بالوطء، وحكم الإحرام الذي أفسده حكم الإحرام

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 153

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت